قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994 ، لفائدة موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة يتضمن إحداث لجنة للخدمات الإجتماعية 20
المادة الأولى
تحدث لجنة للخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة والمفتشية العامة والمفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش التابعة لها.