قرار

قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 9 من المرسوم رقم 62-557 المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1962 الائلة الى ضبط التنسيق والمراقبة والالتزام والسرية في الشؤون المتعلقة بالاحصائيات 295 ( ) ( المديرية العامة للتشريع)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.