قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-407 الصادر في 14 اكتوبر سنة 1963 والقاضي بتنظيم ايداع الاموال ذات الصبغة العمومية ، أو ذات المنفعة العمومية في الخزينة . 259
المادة 4
يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 بوليو سنة 1964.
بشير بومعزة