قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-407 الصادر في 14 اكتوبر سنة 1963 والقاضي بتنظيم ايداع الاموال ذات الصبغة العمومية ، أو ذات المنفعة العمومية في الخزينة . 259
المادة 2
تلغى جميع الاستثناءات الممنوحة قبل صدور هذا القرار .
ويجب على المؤسسات ذات الصبغة الادارية أن تودع مجموع أموالها المتوفرة في الخزينة ، أما المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية يمكن لها أن تبقى 30 ٪ من أموالها في حسابات جارية مصرفية ، أما الباقى فيودع لزوما في الخزينة .