قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
المادة 9
يشتمل المركز على سبعة (7) فروع جهوية توجد في ولايات سطيف (العلمة) والطارف ووهران والنعامة وتيارت وبسكرة وتبسة.
يمكن مراجعة عدد هذه الفروع وفقا لتطور نشاطات التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.