قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
المادة 7
قسم الإدارة والوسائل، ويضم أربع (4) مصالح :
1 - مصلحة المستخدمين،
2 - مصلحة الوسائل العامة،
3 - مصلحة التسويق،
4 - مصلحة تسيير المخزونات.