قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
المادة 6
قسم التكوين والإرشاد ودراسات المشاريع، ويضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التكوين والإرشاد،
2 - مصلحة دراسات المشاريع.