قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
المادة 3
قسم التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، ويضم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة التلقيح الاصطناعي عند الأبقار،
2 - مصلحة التلقيح الاصطناعي عند الغنم والماعز والخيل والإبل وتربية الحيوانات الصغيرة،
3 - مصلحة تحسين السلالات.