قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
المادة 2
يشتمل التنظيم الداخلي للمركز، تحت سلطة المدير العام والذي يلحق به المفتش العام، على الهياكل الآتية :
1 - قسم التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات،
2 - قسم إنتاج البذور الحيوانية والأجنّة،
3 - قسم الإنتاج الفلاحي الحيواني والنباتي،
4 - قسم التكوين والإرشاد ودراسات المشاريع،
5 - قسم الإدارة والوسائل،
6 - قسم الميزانية والمحاسبة،
7 - الفروع الجهوية. 15 ديسمبر سنة 2019 م