قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من االمرسوم رقم 88-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، ويدعى في صلب النص “المركز”.