قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
المادة 10
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.