قرار

قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . - 1400

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.