قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، الديوان
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد السلام بختاوي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.