قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026 .
ياسن المهدي وليد H