قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد ميلود تريعة، المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.