قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1425 الموافق 15 أبريل سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 45
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1425 الموافق 15 أبريل سنة 2004.
الطيب لوح وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية