قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 26 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1977 والمتضمن منح قطعة أرض كائنة 13 يناير سنة بالرمشي لفائدة وزارة التربية قصد بناء تكميلية للتعليم 1977 صادر عن والى الاصنام يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 19 المتوسط للبنات . 874

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.