قرار
· ج.ر عدد 108 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تغيير أسماء بعض البلديات . 1656
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.