قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967، يتضمن تقنين مختلف الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة برسم الطابع 577
المادة 3
تعدل المادة 161 من القانون المذكور آنفا كما يلي :
تخضع بطاقات الاقامة الخاصة بالاجانب أثناء تسليمها او تمديدها القبض رسم يقدر ب 5 دج فى شكل طابع جبائي » .
ويستو في هذا الرسم لمدة سنتين ..
واذا طلبت نسخة من بطاقة الاقامة عند ضياعها فيستوفى | رسم ب 5 دج في شكل طابع جبائي..