قرار مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1386 الموافق 15 مارس سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة 405
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1957 ...
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1386 الموافق 15 مارس سنة 1967 ...
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول تعيين القباضة المركز الرئيسي
1 ) عمالة قسنطينة
1) دائرة قسنطينة قباضة الضرائب المختلفة يضاف بقسنطينة - الرسم الوحيد البلديات التي تضمها الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء . 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو الحجة عام 1386 ه وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.