قرار
قرارات مؤرخة في 25 صفر و 2 ربيع الاول عام 1404 الموافق 30 نوفمبر و 7 ديسمبر سنة 1983 تتضمن تخصيص مؤسسات عقابية. 205
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.