قرار

قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن في المنيعة ( ولاية غرداية ) بالناحية العسكرية الرابعة. 422 تابع )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.