قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 29 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد فاروق تاجر، مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.