قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 17 1992، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة " سيدي عيسى " و " جبل عمارة ( ولاية عين تموشنت .) .)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.