المادة 3
يكلف مدير المبادلات التجارية ومدير العلاقات الخارجية بوزارة التجارة ومدير الجمارك بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة 15-04 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير 15-05 1972 • عياشي ياكر 15-06 الملحق 15-08 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع C 03-02 ex أكباد وغدد السمك ، 15-09 05-02 خز الخنزير أو الخنزير البرى ، وبر للفراشي وغير ذلك من الشعور لصنع الفراشي 15-10 وفضلات هذه الشعور والوبر .
مقررات انواع البضائع المرجان وما يماثله ، خام أو محضر فقط، وغير مشغول ، محار فارغ خام أو محضر فقط وغير مهيأ ، مسحوق المحار الفارغ وفضلاتها الفارغة ..
غراس الكرمة ملقحة أو من الجذور.
دابوق ودقيق الدابوق بما فيه النوع المحمص .
حبوب وثمار زيتية باستثناء حبوب وثمار الفول السوداني من نوع السلجم والصوية عباد الشمس السمسم.
نوى المشماش والدراق والبرقوق والباب هذه نوي اخرى او نباتات ...
مواد نباتية تستعمل بصفة رئيسية الصنع المكانس والفراشي الذرة البيضاء ليف النخل، النجيل، استل وما يماثلها حتى من الجدائل أو الحزم ، دهنين شمسية دهنين زيتية، شحم الخنزير وزيت المرغارين، غير المحولة الى مستحلب وبدون خلط وبدون تحضير، شحم السمك وزيت السمك والضرعيات البحرية بما فيها الاصناف المكررة ، شحم النض والعناصر الشحمية المشتقة منه بما فيها الصوفين .
الشحوم الأخرى الحيوانية وكذلك زيوت الحيونات ازيت رجل البقر وشحم العظام وشحم الفضالة او الحثالة ... الخ) زيوت الحيوانات او النباتات المطبوخة والمؤكسدة والمنزوع ماؤها او المجففة او المكبرتة او المطهوة والموحدة النمط او المحولة على وجه آخر ..
دهان الجلود .
حمض دهني صناعي زيوت التكرير الحمضية كحول دهنية صناعية ..
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 15-12 شحم وزيت حيواني او نباتي مهدرج حتى المكرر منه ولكن غير محضر . 15-14 ابيض الحوت وحوتيات أخرى من انواع ابيض الحوت) خام ومصفوطة أو منقاة حتى الملونة صناعيا ، 15-15 شهد النحل أو الحشرات الأخرى وحتى الملونة صناعيا . 15-16 الشموع النباتية ، حتى الملونة صناعيا ، 15-17 الفضلات الحاصلة من معالجة الشحوم أو الشموع الحيوانية او النباتية 18-01 كاكاو بشكل الفول او فتات الفول الخام او المحمصة . 18-04 زبدة الكاكاو بما فيها دهن وزيت الكاكاو 19-01 خلاصات ملت 23-04 تقل الزيتون بعد العصر والفضلات الاخرى المستخرجة من الزيوت النباتية ماعدا الرواسب والحثالات . 23-05 رواسب الخمر والرواسب الخام • 23-06 منتجات نباتية من النوع المستعمل لتغذية الحيوانات غير المسماة او المقيدة في مكان آخر ، 23-07 محضرات علفية الدبسية او السكرية والاغذية الاخرى المحضرة للحيوانات ، ومحضرات اخرى مستعملة لتغذية الحيوانات المواد المماثلة ... الخ ) ( 28-01 مولد الملح، فلور وكلور وبروم ويود. 28-04 A هيد روجين 128-04 | اوكسجين 28-06 حمض الكلوريدريك 28-17 هيدر الاوكسيد الصديوم (صودا كاوية) ماعدا آخر، 11 28-38 | سلفات النحاس B ex 28-45 سيليكات الصديوم وسيليكات البوتاسيوم 28-56 كربور اكربور سيليكيوم والبورون والكربور المعدني .. الخ ) للجمهورية الجزائرية 491 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 29-15 الكسير الاحماض والانهدريد المشتق منها، والمركبات الملحية وفوق الاكسيد و باراسيد ومشتقاتها المولدة للملح والسلفونية والشفافة والمنترزة . 37-01 ex صفائح حساسة غير مطبوعة من كافة المواد ماعدا الصفائح الزجاجية الحساسة BIb ex افلام اخرى مثقوبة للصور الاحادية اللون ماعدا 37-02 الافلام المثقوبة للصور الاحادية اللون السلبية ب 30 ملمترا أو اقل واكثر .
Bla ex كليشيهات سلبية ( دوبليكاتنغ » للصور 37-02 المتعددة الالوان ، لما يزيد عن 100 م ، لا تنقلب ، لاخذ منظر مباشرة لصور متعددة الالوان لما يزيد عن 100 م وبعرض 35 مم أو اكثر وبأقل من 35 مم .
BIIb ex كليشيهات سلبية ( دوبليكاتينغ » للصور 37-02 المتعددة الالوان لما يزيد عن 100 م أو أقل ، لا تنقلب لاخذ منظر مباشرة لصور متعددة الالوان لما يزيد عن 100 م أو أقل وبعرض 35 مم أو أكثر وأقل من 35 مم 38-14 محضرات مضادة للصعق ، كابتة للاكسدة الاضافية وهضمية ومحسنة للزوجة ، والاضافات المضادة لتآكل وغيرها من المواد الاضافية المحضرة والمماثلة لاجل الزيوت المعدنية ، 38-19 ex منتجات كيماوية ومحضرات الصناعات الكيماوية او الصناعات الملحقة، بما فيها المحضرات المتكونة من خليط المنتجات الطبيعية)، وغير المسماة او المقيدة في مكان آخر، والمنتجات المتبقية من الصناعات الكيماوية او الصناعية الملحقة، غير المسماة ولا المقيدة في مكان آخر، ماعدا الكيبنزن او الكينافتالين المخلوط . 39-03 Bib | نترات السليلوز الاخرى غير الملدنة .. 39-03 آستات السليلوز ، استر السليلوز الاخرى :
CDEF استر السليلوز والمشتقات الكيماوية الاخرى من السليلوز ، الليف المفلكن . 59-14 ex الفتائل المنسوجة ، المضفورة او المسردة ، من نوع النسائج للتسخين والشموع وما يماثلها . اغطية غير قابلة للاحتراق بما فيها 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الاول عام 1392 ه رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع الملحقة، والنسيج الأنبوبي الشكل الخاص بالصنع ، ماعدا فتائل القناديل ، Ala28-02 | مصنوعات جاهزة أو منشورة من الاحجار الكلسية الاخرى 18-02 Arby | مصنوعات جاهزة أو منشورة من الاحجار الاخرى .. 68-02 AIIb2 | مصنوعات منتأة او محولة من الاحجار الاخرى .. 68-02 ΑΙΙΙ مصنوعات مصقولة ومزينة بالايكوسين وزنها أقل من 10 كغ من الحجارة الكلسية. 68-02 ΑΙΙΙ مصنوعات مصقولة ومزينة باحجار كلسية تزن أكثر من 10 كغ 68-02 ΑΙΙΙ مصنعات مصقلولة ومزينة أقل من 10 كغ من الاحجار الاخرى . 68-02 AIII | مصنوعات مصقولة ومزينة من الاحجار الأخرى وزنها اكثر من 10 كغ . 68-02 - ex مصنوعات منحوتة من الاحجار الاخرى وزنها AIVb3 اكثر من 10 كغ . 69-02 آجر و بلاط وبلاط مربع وقطع اخرى مماثلة للبناء غير قابلة الذوبان في النار. 70-10 ex المقششات الزجاجات القوارير، الاوعية الزجاجية ، الاواني ، الانابيب الخاصة بالاقراص وغيرها من الاوعية المماثلة للنقل أو التحزيم من الزجاج والسدادات والاغطية وغيرها من ادوات الاغلاق من نوع الزجاج والمخصصة لنقل وتحزيم المنتجات الصيدلانية . 73-22 خزانات ، براميل ، كبيرة ، أحواض وغيرها من الاوعية المماثلة الكافة المواد من الفونت الحديد او الفولاد تتسع لما يزيد على 300 لتر، دون جهاز آلى او حريري حتى مع تلبيس داخلي او حافظ للحرارة. 73-24 اوعية من الحديد أو الفولاد للغاز المضغوط او السائل : 73-40 ΑΙ مصنوعات للتقنية ( ابواب قلابة ، شبابيك ، صفائح معدنية للمجاري مآخذ ماء حنفية حريق الخ 73-40 BIX مصنوعات اخرى من الحديد او الفولاذ رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع D et AB ادوات داخلية للغيار الخاص بالماكينات 82-05 والآلات اليدوية والآلية او غير الآلية التطريق المعدن ، للرشم ، وللولبة ، والتجويف ، وتسليك المعدن وتحريزه وتغريزه وثقبه وقطعه وتدويره وشده باللوالب .. الخ ) بما في ذلك سلاكات المد والقولبة على الساخن الجزء المتحرك فيها من المعادن المشتركة بالمحروقات الفلزية والمواد الاخرى 82-06 امواس وشفرات قاطعة للماكينات والاجهزة الميكانيكية . 1 84-01 الرقم 51-28 A مولدات البخار المائي او البخار غير المائي 84-14 مراجل بخارية .
افران صناعية او مخبرية ماعدا الافران 84-17 A الكهربائية للرقم 11-85 ، اجهزة لانتاج المستحضرات المشار اليها في 84-17 B أجهزة مصنوعة خصيصا لفصل المحروقات النووية المشعة لمعالجة فضلات النشاط الاشعاعي او لاعادة توجيه المحروقات النووية الاشعاعية ، 84-17 E أجهزة طبية جراحية للتعقيم ، 84-17 F ex أجهزة أخرى غير كهربائية لصنع السكر IIC2 وصناعة التقطير والملت ومعمل الجعة ومعمل الالبان والصناعات الغذائية الاخرى والطحانة وصنع المعجونات السيلولوزية و صناعات المطاط ومواد البلاستيك الصناعية والاجهزة المحتوية على اقل من 50 % من الفولاذ المقاوم للصداء او المعادن غير الحديدية وغير المقيدة في مكان آخر . 84-20 اجهزة وادوات الوزن بما فيها الموازين وآلات التعبين الخاصة بتغيير القطع المصنوعة، ماعدا الموازين الحساسة التي يبلغ وزنها 5 سنتيغرام فأقل ، واوزان لجميع الموازين . 84-21 ex أجهزة ميكانيكية حتى اليدوية) لذر أو صب المواد المسيلة أو المسحوقة أو بذرها أو رشها ، معباة أو غير معباة ، مسدس ، المرشة والاجهزة المماثلة لها وماكينات الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع و آلات رش الرمل ، والبخار واجهزة الرش لمماثلة ماعدا أجهزة الاطفاء 84-29 ماكينات وآليات المطاحن ومعالجة الحبوب والخضر اليابسة ، ماعدا ماكينات الاجرة و آليات نوع « المزارع » 84-30 ماكينات واجهزة غير مسماة في هذا الفصل أو داخلة ضمنه ، للصناعات الخاصة بالمخبزة وبيع وصنع الحلوى والبسكويت والمعجنات الغذائية والمربي والشوكولا والسكاكر والجعة واللحم والاسماك والخضر والفواكه ولاغراض غذائية . 84-33 ماكينات واجهزة اخرى لصنع عجين الورق والورق والكارتون بما في ذلك المقاطع من كل نوع الواح خشبية ، صفائح ، اسطوانات وغيرها 84-34 من الآلات المماثلة لها والاحجار الطباعية المحضرة بما فيها الكتابة أو الرسم ، ادوات أخرى طابعة ، 84-34 DIV ماكينات واجهزة للمطبعة والفنون الخطية ، 84-35 اجهزة الهوامش ولفافات واجهزة مساعدة اخرى للمطبعة . 84-43 آلات فولذة الصلب من الصلب وجيبية ، مسابك والآت سبك او صب لمصنع الفولاذ او السباكة أو العدانة .
مصفحات آلات لتصفيح المعدن واسطوانات 84-44 آلات التصفيح قطع غيار وملحقاتها (غير الصناديق والاغطية 84-55 وما يماثلها) والمخصصة بصفة استثنائية واصلية للماكينات والاجهزة التابعة للارقام من 51-84 لغاية 54-84 • ماكينات، اجهزة وآليات ميكانيكية غير مذكورة 84-59 ABC ولا داخلة في قيود أخرى من هذا الفصل بالنسبة للمنتجات المشار اليها في القيد رقم 51-28 A مفاعلات ذرية ، ولا سيما ما هو مصنوع لاعادة ترتيب المحروقات النووية المشعة تزجيج أولي الاكسيد المعدني الاشعاعي النشاط أكثر من 10 كغ ..
للجمهورية الجزائرية 493 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 84.59 EVI اجهزة وآليات خاصة للحديد والصلب والسباكة ومصنع الفلاذ والعدانة كالكسارات واجهزة سد ثقوب السبك ، براميل التجفيف ، او صقل او جلي القطع الفلزية .. الخ ... ادنان و احواض ذات اجهزة ميكانيكية ماكينات وآليات مخصصة لصنع التبغ والكبريت والماكينات والآلات المعدة لتركيبها على المجاري الانبوبية ، ثقوب ومشابك والمواد المشابهة لذلك ، آلات الاشارة والادارة للسفن ، مشحم آلي، اجهزة اطلاق حركة الطيران، ماكينات الآلات والآليات الخاصة بتدوير شريط الاطار على الطبول والاطارات مرطب ومزيل الرطوبة للهواء ، ماكينات للتمديد المستحلبات الحساسة للضوء على ارضياتها ، والماكينات والآليات الاخرى الميكانيكية وغير المدرجة في قيد آخر. 84-60 صناديق قولبة وقوالب من الانواع المستعملة في صب المعادن ( عدا قوالب السبائك ) والكربورات المعدنية والزجاج والمواد المعدنية ( مثل العجائن الخزفية والخرسانة والاسمنت ... الخ ) والمطاط واللدائن الاصطناعية والمواد البلاستيكية الصناعية . 85-08 أجهزة اطلاق الحركة واجهزة الاشعال بما فيها D et AB الفاصلات والمواصلات ، مغناطيسات الاشغال ، وشائع الاشعال وشمعات الاحتراق .
أفران بما فيها الاجهزة الخاصة بالمعالجة 85-11 BI et A الحرارية للمواد بواسطة التأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية أجهزة لحام كهربائية وأجهزة للقطع أو القص لكافة المواد ذات قوس .
A 85-20 مصابيح وأنابيب تضىء بتوهج الشعيرات أو التفريغ в 86-09 ex مكابح ونعال من الفونت . 88-02 طائرات بأنواعها ( بما فيها الطائرات الشراعية والهليكوبتر والاورنيتوبتر ... الخ رو توشوت 88-03 أجزاء وقطع منفصلة للآلات المدرجة في البندين 88001 و 88002 .. 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الاول عام 1392 ه رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 89-03 سفن ارشاد ضوئى ، سفن اطفاء الحرائق ، سفن حافرة من جميع الانواع ، روافع عائمة وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة تبعية لها بالقياس الى مهمتها الاصلية ، أحواض سفن عائمة . 89-04 سفن وقوارب وزوارق وعائمات أخرى للتفكيك والتحطيم 90-05 مناظير مقربة ، مفردة العين أو مزدوجة وان كانت بمواشير ΑΙΑ 90-08 أجهزة لالتقاط المناظر مشتركة أو لا مع جهاز لاخذ الصوت للتصوير السينمائي الجوى .
ΑΙΙ 90-08 أجهزة لالتقاط الصوت ماعدا المذكورة في القيد hI من هذا الفصل BII 90-08 أجهزة لاذاعة الصوت ماعدا المذكورة في القيد hI من هذا الفصل . 90-08 أجزاء وقطع غيار لمقرات الصوت التصوير BIIIal الكهربائي .
ΑΙ 90-10 بكرات لف الافلام السينمائية .
B 90-10 شاشات عرض سينمائية . 90-10 أجهزة وأدوات من الطراز المستعمل في CIII المختبرات السينمائية • 90-11 مجاهر ( ميكروسكوبات و ديفراكتوغرافات الكترونية وبروتونية ) • 90-12 مجاهر بصرية بما فيها الاجهزة المعدة لالتقاط وعرض الصور . 90-14 أجهزة للمساحة ، بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير ، ولعلم تخطيط المياه وللملاحة البحرية والنهرية والجوية والرصد الجوى وعلم خصائص المياه وعلم طبيعة الارض بوصلات و مقاييس الابعاد .. 90-24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ ..
في السوائل والغازات ، أو التنظيم الذاتي للحرارة ، مثل مقاييس الضغط ( مانومتر ) والترموستات ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران ، ما عدا الآلات والادوات المقيدة بالرقم 90014 ..
رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 90-28 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي 90-29 أجزاء وقطع غيار معدة حصرا أو بصفة اساسية لواحد أو أكثر من الاجهزة والادوات المدرجة في الارقام 90023 و 90024 و 90026 و 90.27 C 91-01 عدادات لقياس الوقت . 91-06 أجهزة مزودة بآلة ساعة أو بمحرك تواقت لتحريك آلة في وقت معين 92-10 أجزاء وقطع غيار ولوازم للادوات الموسيقية ( عدا الاوتار الموسيقية ) بما فيها اللفائف المثقبة للاجهزة الموسيقية الآلية الحركة وكذلك الجزء الآلى للعلب الموسيقية ، أجهزة ضبط الايقاع ) مترونوم ) والشوكات الموسيقية من جميع الانواع • A 94-01 مقاعد وأرائك وان كانت قابلة للتحول الى أسرة 6 ( عدا ما يدخل منها في البند 94002 ) واجزاؤها . 28-18 أوكسيد وهيدروكسيد الباريوم . 40-09 أنابيب ومواسير من المطاط المبركن غير المقس. 40-10 سيور النقل والآلات من المطاط المبركن .
AΙΙ 40-13 ex أقفزة هدبية . 40-14 ex مصنوعات أخرى من المطاط المبركن غير المقسى. 68-14 أدوات الاحتكاك ( قطع واسطوانات وحلقات واشرطة وصفائح ولفائف ... الخ مما يستعمل في الفرامل أو في مجموعات التعشيق وما يماثلها على قاعدة أميانت أو مواد معدنية أخرى أو سليلوز وان تضمنت نسجاً أو مواد أخرى . 70-05 زجاج غير مشغول مسحوب أو منفوخ « زجان نوافذ ، بما فيه المصفح اثناء الصنع ، على صفائح مربعة أو مستطيلة . 70-20 صوف والياف من زجاج ومصنوعات من هذه المواد • 79-01 الزنك التوتياء الخام ، فضلات وخردة من زنك . 91-05 أجهزة تسجيل الوقت ، أجهزة بآلة ساعة أو , بمحرك تواقت لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت ... الخ .
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية