قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة - سنة 1972 1972 يتضمن تحرير استيراد البضائع من نظام التجارة وزارة المالية مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 27 ابريل يتضمن تعيين متصرف موقت للشركة الفرنسية الخارجية للقرض والبنك . 506 . 490
المادة 2
يطبق هذا القرار بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 15-03