قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1979
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي . 340
المادة الأولى
يفوض الى السيد مصطفى زروقي، مدير اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي بوزارة العدل ، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.