قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " فور زجاج وردة الرمال " رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في المكان المسمى " مسران" في ولاية الجلفة. 21
المادة 5
يحدد مبلغ الإتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.