قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " فور زجاج وردة الرمال " رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في المكان المسمى " مسران" في ولاية الجلفة. 21
المادة 3
تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " فور زجاج وردة الرمال، رخصة الاستغلال مدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا.
القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.