قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " فور زجاج وردة الرمال " رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في المكان المسمى " مسران" في ولاية الجلفة. 21
المادة 2
يتكوّن محيط الاستغلال، طبقا للخريطة المصممة على مقياس 5000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تقدر مساحته بسبعة (7) هكتارات وتحدّد رؤوسه أ. ب. ج . د وفقا للإحداثيات الآتية حسب منظومة اسقاط لومبير : : 534.000 س 534.320 س أ ج 77.670 مع 177.570 مع : 534.250 س : 534.100 س ب د 177.700 مع 177.500 ع