قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " فور زجاج وردة الرمال " رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في المكان المسمى " مسران" في ولاية الجلفة. 21
المادة الأولى
تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " فور زجاج وردة الرمال"، رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في المكان المسمى "مسران"
الواقع بتراب بلدية حاسي بحبح في ولاية الجلفة.
العدد 74 14 جمادي الثانية عام 1419 ه