قرار

قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.