قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتعلق بتنظيم مرور ناقلات البترول في فرضة ارزيو و بانشاء وتحديد المنطقة المحفوظة ومنطقة الانتظار والمنطقة الممنوعة على السفن المذكورة 1720
المادة 6
ان المخالفات للأحكام أعلاه يقيدها ضباط الميناء وتتابع أمام المحاكم طبقا لأحكام المادة 37 والمواد التالية لها من النظام العام المتعلق بمراقبة الموانىء والمؤرخ في 28 فبراير سنة 1967