قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
الفصل الثاني — إجراءات اعتماد هيئات المراقبة
المادة 6
يقدم ملف طلب الاعتماد لممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، للدراسة، لدى الهيكل المعني للوزارة المكلفة بالمناجم. وتتم دراسة الملف من طرف لجنة تسمّى فيما يأتي “لجنة الاعتماد” تنشأ لهذا الغرض بمجب مقرر من الوزير المكلف بالمناجم.