الفصل الثاني — إجراءات اعتماد هيئات المراقبة
المادة 5
يجب كل شخص طبيعي أو معنوي، يرغب في الحصول على الاعتماد للقيام بإحدى النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يكون معتمدا من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد، طبقا للتنظيم المعمول به، مع مراعاة أحكام المادة 23 أدناه.
يمكن ممارسة عدة نشاطات مذكورة في المادة 2 أعلاه، في نفس الوقت من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين، لديهم :
– الاختصاص والكفاءة المطلوبين لكل نشاط معيّن،
– الاعتماد المطلوب لكل نشاط معيّن.