الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتدخل هيئات مراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم، في الميادين الآتية :
– التحقق والتفتيش والمراقبة وإنجاز الخبرة على الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، بما فيها إعادة التأهيلات الدورية،
– المراقبة غير المتلفة للأجهزة التي تعمل تحت الضغط باستعمال التقنيات والطرق المطلوبة (الطرق الضوئية والسوائل النافذة، الطرق المتعلقة بانسياب التسربات وبتيار فوكو Foucault(tnaruoc)، طرق التصوير الإشعاعي، طرق الأمواج فوق الصوتية … الخ)،
– تأهيل اللحامين وإجراءات عمليات تلحيم الأجهزة التي تعمل تحت الضغط.