قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
الفصل الثالث — الالتزامات والمسؤوليات
المادة 20
يتعين على الهيئة المعتمدة إبلاغ مسبقا الهيكل المعني للوزارة المكلفة بالمناجم، بما يأتي:
– أي تعديل في قانونها الأساسي،
– أي تغيير كان ذا طبيعة تنظيمية أو تقنية من شأنه أن يكون له تأثير على احترام الشروط التي من خلالها تم منح الاعتماد،
– أي تغيير في قائمة موظفيها التقنيين،
– تغيير في عنوان مقر الشركة أو المحل المهني،
– استبدال المسؤول المسير للهيئة المعتمدة.