قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 31 يناير سنة 2015، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2014 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2014 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار.