قرار

قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 يتضمن الغاء دائرة رسوم أرزيو منطقة التسعير بوهران ومجموعة وهران . 1660

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.