قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 9 ديسمبر 1074 بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 سنة 1978 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط يتضمن تنظيم وفتح مسابقه على أساس الاختبارات للالتحاق اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبلطم بسلك المتصرفين. اللجان الطبية. 1082
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.