قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 1ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 المتعلقة بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي. 1059
المادة 2
تعدل وتتم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، كما يلي :
و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 محرم | الشركة المادة 4 الوطنية : يخضع للكهرباء والغاز الاعوان الذين العاملون يستفيدون لدى عام 1308 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة 61 من من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 يقرر ما يلي :