المادة الأولى
تلغى أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وتستبدل بما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 78 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 يحدد الرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي والذي تتولى تحصيله الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، ويتحمله المستفيدون المنزليون كالاتي :
1) (1) عندما تتم الفوترة كل شهرين : 5 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 20 دج ويقل أو يساوى 50 دج . 12 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 50 دج ويقل أو يساوى 100 دج . 25 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 100 دج وكذلك بالنسبة للمؤسسات الفندقية.
ب عندما تتم الفوترة كل ثلاثة أشهر :
- 7,5 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 30 دج ويقل أو يساوي 75 دج .
- 18 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 75 دج ويقل أو يساوى دج .150 من تعريفة الفاتورة الخاصة لرسم ثابت قدره 12 دج عندما يتم التحصيل كل شهرين، و 18 دج عندما يتم التحصيل كل ثلاثة أشهر».