قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 2108
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه تضبط الحدود القصوى للربح المطبقة عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة طبقا للملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بهذا القرار.
يضاف الى الحدود القصوى المبينة أعلاه مبلغ 30, 0 دج على المشروبات المقدمة على الطاولات.