المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، كما يأتي :
" المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : ............................................................(بدون تغيير حتى)
– السيدة يسمينة رزق االله، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................".