قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الكامل فنارجي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.