قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة 1998 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها 23
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة 1998 حسان العسكري