قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد 397
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه