قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد 397
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا ب 0,36 فرنك ذهبي أي 0.60 دج عن الكلمة العادية من أجل رسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج .