قرار

قرار رقم 391/ ق.م د/21 مؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 أوت سنة 2021، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني مصالح الوزير الأول 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.