قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2014
قرارمؤرخ في 11 شوال عام 1434 الموافق 18 غش ت سنة 2013، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رق م 82-303 الم ؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات.